الشيخ الجواهري
349
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ فقد يقوى إلحاقه به ] ( 1 ) ، فيعفى عمّا دون الدرهم منه ( 2 ) . ولا فرق في ذلك بين المتنجّس بالدم قبل إصابة الثوب مثلًا وبعده ، ولا بين المتنجّس بمقدار المعفوّ عنه من الدم والزائد ( 3 ) ، ولا بين تعدّي ما أصاب من الرطوبة عن محلّ الدم وعدمه ( 4 ) . نعم لو زاد المتنجّس به - ولو عرفاً - عن الدرهم أو هو مع المتّصل به من الدم اتّجه المنع حينئذٍ ( 5 ) . وفي ثبوت العفو عن المقدار المخصوص في المحمول من الثوب ونحوه بناءً على منع حمل النجاسة في الصلاة إشكال ( 6 ) ، لكن يقوى الأوّل ( 7 ) . أمّا بناءً على جواز حمل النجاسة في الصلاة فلا ريب في الجواز بل ولو كان كثيراً ( 8 ) . وممّا ذكرنا [ في مسألة المحمول ] يعرف الحال في حمل ما أصابه دم القروح لذي القروح ، وإن كان لا يخلو من إشكال . ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فدم واحد عرفاً ( 9 ) ، من غير فرق بين الصفيق وغيره ( 10 ) .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 287 . ( 2 ) المعالم 2 : 594 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 172 . الروض 1 : 445 . المدارك 2 : 317 . اللوامع 1 : 152 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 62 . ( 5 ) الذكرى 1 : 138 . ( 6 ) المنتهى 3 : 255 - 256 . نهاية الإحكام 1 : 287 . ( 7 ) الحدائق 5 : 322 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 172 . المسالك 1 : 125 . ( 9 ) المنتهى 3 : 257 . ( 10 ) الذكرى 1 : 138 . البيان : 95 .